سؤال [ 84 ] إذا قال : احتمل أن يكون رأي المجتهد كذا ، أو أن الظاهر كون رأيه كذا ، فهل يبطل صومه ؟
الخوئي ؛ لا يبطل بذلك ، واللَّه العالم .
سؤال [ 85 ] إذا أراد أن يقرأ القرآن في ( شهر رمضان ) ، وهو يعرف بأنه لا يضبط قراءة القرآن بالشكل الصحيح ، فهل يضر ذلك بصومه ؟
الخوئي ؛ لا يضر ذلك بصومه ، واللَّه العالم .
سؤال [ 86 ] لو استمنى الشخص لكن المني لم يخرج ، وكان ذلك في شهر رمضان ، فهل تجب الكفارة ، أيأن المفطر الذي هو بالاستمناء هل هو طلب المني بقيد خروجه ، أم طلب المني بفعل ما يؤدي إلى ذلك ولو لم يخرج ؟
الخوئي ؛ الاستمناء هو فعل ما يخرج به المني ، سواء كان معتاد الخروج بذلك أو لم يستوثق بعدم خروجه به أم لا ، بطل به صومه ، وان لم يخرج ، وعليه حينئذ القضاء فقط ، فلو خرج فعليه كفارة الجمع أيضاً على الأحوط ، أما لو استوثق بعدم خروجه ولم يقصده أيضاً فلا قضاء عليه ، وان خرج ، صح صومه ولا كفارة أيضاً .
سؤال [ 87 ] لو أفطر الصائم نسياناً ، ولكن كان افطاره على محرم عالماً بحرمته ، ناسياً لصومه ، ماذا يترتب عليه ؟
الخوئي ؛ لا يترتب عليه غير إثم الاكل ، ولا يضر في مفروض السؤال بصومه ، ولا يكون مفطراً ، واللَّه العالم .
سؤال [ 88 ] الغبار الذي تثيره الرياح ، هل يجب على الصائم التوقي من دخوله حلقه بالتلثم ونحوه ؟
الخوئي ؛ نعم ، يجب التوقي عن دخوله في الحلق على الأحوط في الصوم الواجب ، مهما أمكن بما أمكن ، واللَّه العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 27
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٧