سؤال [ 74 ] إذا جامع رجل زوجته في ليلة الصيام ولم ينزل فلم يغتسل جهلًا منه بوجوب الغسل بمجرد الايقاب ( الايلاج ) وصام على هذه الحالة عدة أيام ثم علم بالحكم فما هو حكم صومه وصلاته ؟
الخوئي ؛ في الصورة المفروضة : لا بأس بصومه ولكن عليه إعادة صلاته .
التبريزي ؛ الأحوط قضاء الصوم ، وتجب إعادة الصلاة ، أو قضائها .
سؤال [ 75 ] إذا اغتسل الانسان قبل الفجر للصيام الواجب في شهر رمضان وفي النهار اكتشف أن هناك حائلًا لم يصله الماء فما هو حكم صومه ؟
الخوئي ؛ في مفروض السؤال : صومه صحيح ويعيد الغسل فقط ، والصلاة التي صلاها بعده .
سؤال [ 76 ] امرأة لم تغتسل من الحيض مدة من الزمن جاهلة بالحكم ولكنها في نفس المدة تغتسل عن الجنابة فما حكم صلاتها وصيامها في هذه المدة ؟
الخوئي ؛ كلما صلت قبل غسل الجنابة وكانت حائض ولم تغتسل بعد النقاء يجب قضاؤه ، وأما صومها محكوم بالصحة مطلقاً .
التبريزي ؛ وكذا يجب قضاء الصوم على الأحوط .
سؤال [ 77 ] إذ وقف الصائم تحت أُنبوب من الماء واسع ، يغطي رأسه هل يبطل صومه ؟
الخوئي ؛ ان كان موجباً لصدق رمس الرأس في الماء فنعم ، أما الأنابيب المتعارفة فلا يوجبه مهما وسعت .
سؤال [ 78 ] إذا وقعت قطرة سائل داخل الفم واستهلكت في ماء الفم ، فهل يجوز للصائم حينئذ بلع ماء فمه ، علماً بأن تلك القطرة ليست ماء ؟
الخوئي ؛ ان علم باستهلاكها جاز بلع الريق ولم يفطره ، واللَّه العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 25
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٥