بسمه تعالى : لا فرق في استقراره وعدمه ، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام ما لم ينوِ الإقامة ، والله العالم .
سؤال [ 1540 ] إذا أراد السفر في شهر رمضان خرج قبل الزوال ، بعد الزوال ، ليلًا ؟
بسمه تعالى : إذا سافر قبل الزوال وكان ناوياً للسفر من الليل وجب عليه الإفطار ، وإلا فالأحوط الإتمام والقضاء وإن كان لا يبعد عدم الحاجة إلى القضاء . وإذا كان السفر بعد الزوال وجب إتمام الصوم ، والله العالم .
سؤال [ 1541 ] إذا أراد السفر في شهر رمضان ليلًا ووصل إلى بلده أو إلى موضع ينوي الإقامة فيه قبل الفجر ، قبل الزوال بعد الزوال ، ليلًا ؟ في حالة تبييت النية أو عدمها .
بسمه تعالى : إذا وصل قبل الفجر وجب عليه أن ينوي الصوم لنية الإقامة ، وأما إذا وصل بعد الفجر أو قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم ، وإن كان بعد الزوال أو تناول المفطر بقي على الإفطار . نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب ، والله العالم .
سؤال [ 1542 ] إذا عزم الإقامة لمدة عشرة أيام على أنه مغادر في اليوم العاشر قبل - بعد - الزوال ، فكيف تكون صلاته وصيامه ؟
بسمه تعالى : لا بد من إقامة عشرة تامة في التمام والصوم ، ولا تكفي الملفقة إذا لم تكن تامة ، وأما إذا كانت تامة فلا بأس ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 549
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٥٤٩