سوى ما كان له في البلدة من التمام والصيام ، وأمّا الأخير فربما يتغير حكمه إذا لم يقطعه بنية بقاء العشرة في ذلك المحل ، أو لم يتخذه محل عمله ، ومقره للعمل ، فيكون مسافراً يتبعه حكمه إلا أن يتكرر منه الذهاب إليه في مهنة له فيه ، وكانت تدوم سفراته إلى تلك البلدة البعيدة في أكثر أيام سنته فحينئذ يصوم ويتم في صلاته ، والله العالم .
التبريزي : يعلق علن جوابه ( قدس سرّه ) : لا يلزم أن يكون أكثر أيامه في السفر ، بل يكفي بعض الأيام ، بل في اليوم الواحد من كل أُسبوع كما تقدم .
سؤال [ 1347 ] الحداد أو النجار الذي يشتغل في داخل بلده ، ولكن قد يحدث اتفاقاً أن يستدعى إلى بلد قريب أو بعيد لإصلاح شيء أو تجهيز بيت مما يتصل بمهنته ، ما حكم صلاته في سفره هذا ؟
الخوئي : إن كان عمله ذلك لا يستدعي أن يتتابع له أسفاراً متوالية بحيث تقع أكثر أيام سنته في السفر ، بل موقت لأيام قليلة فيقصر في سفره إذا كان إلى مسافة ، وتجد التوضيح الأكثر في مسألة ( 915 ) من مسائل المنهاج ( ج 1 ) ، والله العالم .
التبريزي : قد ظهر حكمه مما تقدم .
سؤال [ 1348 ] لو كان يستقر في مكان عمله شهراٌ أو شهرين أو أكثر إلى سنة ، ثم يرجع إلى وطنه ليمكث يومين أو أُسبوعاً أو أكثر ، فما حكم صلاته في مقر عمله والطريق من وإلى عمله ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 468
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٦٨