صلاته ، وهل هناك فرق بين السائق وغيره في الفرض ؟
وهل هناك فرق بين اشتراط صاحب العمل المسبق على عمله العرضي في السفر وعدمه ؟
الخوئي : ما لم تكن سياقته إلى المسافة مهنته لا تكفيه لوجوب إتمامه ومثله غير السائق أيضاً ، والله العالم .
سؤال [ 1342 ] ذكرتم في المنهاج فصل صلاة المسافر مسألة ( 906 ) ما عبارته : ( إذا سافر للصيد لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه ) ، هل يشتمل الحكم المكلف الذي لديه ما يشبعه ، ويشبع عياله من القوت ، ولكن يحب أن يأكل من صيد يده ، فهل هذا من صيد اللهو الموجب لتمام الصلاة ؟
الخوئي : الحكم يختص بنفس الصائد المباشر للصيد الذي لا يريد من صيده سوى اللهو ، لا الذي يريد التغذي منه ، ولو لم يحتج إلى أكله ، والله العالم .
سؤال [ 1343 ] هل يختص حكم الصائد لهواً في الصلاة والصوم بالصائد نفسه ، أم يشمل من رافقه وهو لا يقوم بعملية الصيد نفسها ، وانما قد يقوم بإعداد مقدمات الصيد كإخراج السلاح أو إعداد المركب مثلًا ، أو يشير إلى الحيوان لصيده ، أو لا يقوم بشيء من ذلك ؟
الخوئي : لا يشمل غير نفس الصائد ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 466
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٦٦