تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
الخوئي : إن لم يصبح محل عمله مقراً له جرى عليه حكم من شغله السفر فيتم صلاته في محل عمله والطريق ، وإن أصبح مقراً له بحيث لا يقال له وهو فيه إنه مسافر ، فإن كان مجموع أسفاره في الشهر عشرة أسفار أو أكثر أتم في الطريق ، وان كان خمسة أو أقل قصر ، وإن كان ما بينهما احتاط بالجمع ، أمّا بالنسبة إلى المقر نفسه فيتم فيه على كل تقدير . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سرّه ) : يكفي في الشهر أن يسافر أربع مرات ، ويحتاط في ثلاث مرات ، هذا في الطريق ، وأما في مقره فيتم . سؤال [ 1278 ] ما هو حكم المقيم في المدن الكبيرة كبغداد وطهران التي يختلف فيها الاطلاق العرفي عن الوضع القانوني ، فالكرادة - في بغداد مثلًا - تعتبر عرفاً جزءاً من بغداد ، بينما هي في حكم القانون ناحية مستقلة لها أوضاعها القانونية المستقلة عن أوضاع بغداد ( البلدة ) والسؤال هو : هل يعتبر الانسان المقيم في الكرادة واصلًا لبلده إذا وصل إلى أول بغداد ( البلدة ) دون الوصول إلى الكرادة ؟ الخوئي : الميزان هو الصدق العرفي ، ولا عبرة بغيره ، والله العالم . سؤال [ 1279 ] هل وطن الأُم بالنسبة للولد وطن بحيث يترتب عليه أحكام الإتمام في الصلاة ؟ الخوئي : وطن الابن هو مسقط رأسه الأصلي سواء كان وطنا للأُم أم لم يكن ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 440 | الميرزا جواد التبريزي