صلاتهالرباعية ؟
الخوئي : حكمها القصر ، والأولى الجمع .
سؤال [ 1275 ] في مفروض السؤال السابق : لو استمر السفر أربعون يوماً ، ومنهم من يسافر في موسم الحج فقط أو العمرة كذلك ، والبعض قد يسافر كل عامين مرة فما حكم صلاة من ذكر ؟
الخوئي : الصلاة تماماً في السفر وظيفة من كان شغله فيه ، فالعبرة إنّما هي بصدق هذا العنوان ، وصدق من في وضع السؤال مشكل فالأحوط الجمع .
سؤال [ 1276 ] هل يتعين على من يعمل في السفر لمدة قصيرة قد لا تزيد عن الشهر بل قد تنقص عنه ، وقد يحدث لديه ذلك مراراً حسب الظروف والدواعي أن يعامل نفسه في الصوم والصلاة معاملة من عمله في السفر في هذه الحال ، أم لابد في ذلك من أن يكون عنوانه العام ولو في بعض أوقات السنة عنوان من عمله في السفر ؟
الخوئي : إذا كان بما هو سيرته وعمله يصدق عليه أنه ممن عمله في السفر يتم ويصوم في الاسفار المرتبطة بعمله كما ذكر تفصيله في المنهاج .
التبريزي : إذا كان ذلك يتكرر في كل سنة مراراً فعليه التمام والصيام .
سؤال [ 1277 ] هل قطع المسافة شرط في تحقق مفهوم كثير السفر أم ليس بشرط ؟ وعليه فلو كان دأبه أن يسافر مرة واحدة كل أُسبوع لكنه يقضي في محل عمله مثلًا ثلاثة أيام أو أزيد ، فهل يجري عليه حكم كثير السفر ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 439
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٣٩