بهذه العبارة : الأظهر عدم الاحتياج إلى قضاء الصيام .
سؤال [ 1256 ] الموظف الذي قرر محل خدمته في غير وطنه كالعسكري والجندي الذي حدد زمان خدمته إلى سنتين فهل يكون في هذه المدة دائم السفر يلزم التمام أم لا ؟
الخوئي : إن صار محل خدمته مقراً له لتلك المدة لزمه التمام في المحل ، أما الطريق حينئذ إن كانت مسافة امتدادية وفي الشهر ( يسافر ) عشراً إليه على الأقل فكذلك ، وإن كان أقل إلى خمسة قصر ، والى ثمانية فيجمع بين الوظيفتين .
التبريزي : يتم في مقر عمله ويقصر في الطريق ، إلا أن يكون الرجوع إلى وطنه والذهاب إلى مقر عمله مقدمة لشغله في مقر العمل .
سؤال [ 1257 ] هل المقر العسكري الذي تقولون فيه بالتمام يلزم فيه أن يبقى في الأول عشرة أيام أو لا يلزم بل بمجرد أن يقال : إنه مقر العسكر يكفي للتمام ؟
الخوئي : لا يكفي ذلك بل لا بد من بقائه فيه مدة يصدق أنه مقر له ، والله العالم .
التبريزي : إذا اطمأن ببقائه في ذلك المكان وعمله فيه فهو مقر عمله من أول الأمر ، فمع رجوعه إلى وطنه وعوده إليه يكون سفره للعمل فيتم في المقر والذهاب والاياب ولو من أول الأمر .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 432
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٣٢