معها عنوان المسافر عليه فوظيفته بعد ذلك الاتمام في الصلاة ، ولكنه لو كان جاهلًا بهذه المسألة فصلى قصراً ثم اطلع على أن وظيفته الاتمام في صلاته فهل يجب عليه قضاء الصلاة في هذه المدة أم لا ؟
وهكذا الحال في كل مورد صلى المكلف فيه تماماً وكانت وظيفته القصر أو بالعكس ، مع فرض أنه عالم بأن وظيفة المسافر القصر ووظيفة غيره التمام ، ولكنه كان جاهلًا ببعض الخصوصيات والجزئيات فهل يعيد صلاته أم لا ؟
الخوئي : صلاة القصر فيما كان وظيفته الإتمام فيه ولكن لأجل جهله بها صلى قصراً مكان التمام أو بالعكس لا تجزي ، إلا فيمن جهل أن حكمه التمام فيما إذا قصد الإقامة عشرة أيام فإنه يجزيه في هذه الصورة ، وأما العكس فيكفيه في مفروض السؤال إن علم بعد خروج الوقت لا قبله كما هو مذكور في أحكام السفر في المنهاج والمسائل المنتخبة .
سؤال [ 1263 ] إذا استأجر ( المكلف ) داراً تبعد عن وطنه بمقدار المسافة الشرعية لسنين طويلة وكان يتردد عليها بغير انتظام من حين لآخر لمرض أو نحوه يمكث فيها تارة ما يزيد على العشرة أيام ، وأُخرى دون العشرة فهل يتم صلاته في هذه الدار ، وتعتبر البلدة التي تقع الدار فيها وطناً قسرياً له ، أي وإن لم يكن راغباً في اعتبارها وطناً ؟
الخوئي : لا يوجب ما ذكر لثبوت حكم الوطن أو المقر له في تلك البلدة فحكمه لدى الوصول إليها حكم سائر المسافرين . نعم إذا كان بحد لا يصدق
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 434
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٣٤