الخوئي : مع الشك في الغليان لا يحرم ، وكذا مع الغليان والاستهلاك .
سؤال [ 1306 ] العنب والتمر اللذان صيرا خمراً ، وكان فيهما شيء من عيدانهما ، إذا انقلبا ذلك العنب أو التمر خلًا أثر صب الخل فيهما . . . فهل يقدح وجود تلك العيدان في تحقق الطهارة ، أم لا ؟ ولقد تفضلتم في الرسالة العملية : إنه لا يضر العود الصغير للعنب والتمر ، إذا كان في داخلهما حال صب الخل ، ومفهوم هذا القيد أن العود إذا كان كبيراً يضر في تحقق الطهارة ؟
الخوئي : الفرق بين العود الصغير والكبير هو أنه إذا تيقنا بصيرورة العود الكبير ، أو الباذنجان ، أو الخيار خمراً ، فطهارته بعد انقلابه خلًا محل إشكال ، أما العود الصغير فلايضر على كلا الوجهين .
سؤال [ 1307 ] ما المقصود من كلمة الفقاع الواردة في الرسائل العملية ، وما الفرق بينه وبين ماء الشعير أو شراب الشعير ؟
الخوئي : الفقاع شراب يتخذ للإسكار من الشعير وفيه المسكر ضمناً ، وأما ماء الشعير فهو ما يصفه الطبيب لبعض العلاجات غير معمول لحالة السكر ، والله العالم .
سؤال [ 1308 ] إذا تكونت الكحول من تفاعل مادتين صلبتين عضويتين أو إحداهما سائلة والأخرى صلبة ، هل يحكم بطهارتها ؟
الخوئي : الكحول التي لم يعهد منها الإسكار ولا تستعمل لهذه الغاية فليست نجسة ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 486
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٨٦