رأيكم بالنسبة لعصير الذي يأتي من الدول الغير إسلامية في علب ؟
الخوئي : العصير العنبي المغلي إذا ذهب ثلثاه بالغليان لم يكن به بأس ، وكذلك المجلوب من بلاد الكفر إذا علم بذهاب ثلثيه بالغليان أو لم يكن مغليا أصلًا .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : ولا يبعد أن يكون ذهاب الثلثين بغير الغليان أيضاً كافياً ، كما إذا ذهب ثلثاه بالشمس أو الهواء .
سؤال [ 1303 ] إذا حمصت حبات الشعير كما تحمص القهوة ثم نقعت في الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول ، فما هو حكمه ؟
الخوئي : إن صارت مخمرة كما يظهر من الوصف فهي الفقاع أو البيرة ولها حكمها ( وهو الحرمة والنجاسة ) ، والله العالم .
سؤال [ 1304 ] الشراب المسمى بالبيرة طاهر أم نجس ، في حالة عدم احتوائه على كحول ؟
الخوئي : البيرة شراب يصنع من نقيع الشعير المخمر وهي الفقاع أيضا ، وحكمها الحرمة كالخمر ومثلها في النجاسة ، والله العالم .
سؤال [ 1305 ] إذا غلى الماء الذي وضع فيه العنب ، هل يحرم شربه ، وهل يحرم اكل ذلك العنب ، مع إنا لا نعلم بنفوذ حالة الغليان إلى داخل العنب ، أم لا ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 485
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٨٥