التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : ولو بغسل بعض المواضع التي يمكن غسلها من الوجه واليدين ، وإذا تيمم كما ذكر فالأحوط وجوباً قضاء تلك الصلوات بعد ذلك .
سؤال [ 1196 ] المكلف الذي شدت يده إلى رقبته على النحو المعهود وذلك لكسر فيها ، إذا كانت وظيفته الوضوء فكيف يأتي به ؟ وإذا أراد التيمم أو الاستنابة في التيمم فما هي كيفية ذلك ؟ وفي صورة عدم وجود النائب هل تكفي اليد الواحدة أم لا ؟
الخوئي : إذا تمكن من الإتيان بالوضوء الجبيري بنفسه أتى به ، وإلا استناب على النحو المذكور في الرسالة ، وإذا عجز عن الوضوء تيمم بنفسه إن أمكن وإلا استناب على نحو ما ذكر في تيمم الشخص المعذور ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا اكتفى باليد الواحدة .
سؤال [ 1197 ] العملية الجراحية البلاستيكية ، التي يمكن أن تمنع من الغسل أو الوضوء ما هو حكمها ؟
الخوئي : لابد من رفع المانع للغسل والوضوء إن أمكن وإلا فالمتعين التيمم ، وإذا كان في أعضاء التيمم جمع بين العمل بوظيفة الوضوء الجبيري والتيمم .
التبريزي : إذا أمكن رفع المانع تعيّن رفعه ، وإلا فإن كان في مواضع الوضوء دون مواضع التيمم تعين التيمم ، وإلا كفى الوضوء .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 452
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٥٢