الاختيار ، وما الحكم عند الاضطرار ؟
الخوئي : إذا لم يجد التراب أو الأرض الطاهرة أو ضاق الوقت عن الماء والتراب صح التيمم بما ذكر .
سؤال [ 1185 ] قلتم في التيمم بعد أن يضرب بباطن يديه على الأرض الأحوط نفضهما ، والمشاهد هو ضرب اليدين إحداهما بالأُخرى لأجل تحقق النفض ، لكنه قيل : إنّ ضرب إحدى اليدين بالأُخرى غير صحيح لإيجابه خلط تراب التيمم ، فهل هذا القول صحيح أم لا ؟
الخوئي : ضرب اليدين إحداهما بالأُخرى لا يضر في التيمم ، ولامدرك لمفاد ذلك القيل .
سؤال [ 1186 ] إذا عجز الشخص عن التيمم بحيث لابد أن ييممه شخص آخر ، فما هي كيفية تيميمه ؟ لأن الشخص المتيمم حال مسح اليدين تكون يده اليمنى في الجهة اليمنى واليد اليسرى في الجهة اليسرى ، وتنعكس هذه الصورة فيما لو يممه شخص آخر ، والغرض من السؤال هو : أن العاجز هل ييمم بهذا النحو المذكور أم هناك طريق آخر ؟
الخوئي : ييمم العاجز بكل نحو يحصل معه مسح الجبهة والجبين بكلتا يدي الميمم ، ويمسحهما من الأعلى إلى الأسفل وان كان من مقابله .
سؤال [ 1187 ] الأحوط وجوباً نفض اليدين بعد الضرب في التيمم ، ما هي كيفية نفض اليدين ، هل يضرب إحداهما بالأُخرى بباطنها أو
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 449
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٤٩