سؤال [ 1198 ] من كانت وظيفته الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري فهل يصح تقديم التيمم على الوضوء الجبيري ، أم لا ؟
الخوئي : يصح تقديم كلّ منهما على الآخر .
سؤال [ 1199 ] لو أصبح جنباً ومقدار الوقت المتبقي للصلاة يكفيه فقط للتيمم ولا يوجد عنده وقت لإزالة عين النجاسة ، فالسؤال :
أ - هل يتيمم ويصلّي بالنجاسة التي على بدنه ؟ وهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟
باسمه تعالى : إذا لم يسع الوقت للتطهير كما هو الفرض ، يتيمم ويصلّي داخل الوقت ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، والله العالم .
ب - وما هو الحكم في حالة عدم وجود الماء أصلًا ؟
باسمه تعالى : الحكم فيه كسابقه ، والله العالم .
سؤال [ 1200 ] يذكر في الرسالة العملية السهم والرمي والقوس ، للفحص عن الماء ، فيما إذا احتمل وجوده في الفلاة .
والسؤال هو : أنّه يندر في أيامنا هذا التوسل بالسهم والرمي والقوس للفحص عن الماء ، وخاصة لمن يقطع مسافة حدودية مشياً على الأقدام ، فهل توجد هناك طرق أُخرى يمكن الاعتماد عليها ؟
باسمه تعالى : في كل مورد احتمل وجود الماء يجب الفحص إلى أن يطمئنّ بأنّه مقدار رمية السهم أو السهمين حسب ما هو مذكور في الرسالة
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 453
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٥٣