الخوئي : لم يقع التغيير كبروياً ، وإنما هو صغروي ، أي لم نمنع الإجزاء بالأغسال المندوبة ، فهو ثابت منا ، وإنما منعنا استحباب غسل الزيارة خاصة بالصورة الدارجة ، التي كنا نقول به فيها ، وقد عدلنا الآن عن الجزم باستحبابه ، فمنعنا الاكتفاء والإجزاء فيه على الأحوط اللازم ، والله العالم .
سؤال [ 1164 ] إذا كان المكلف يعمل برأي مقلده الذي يقول بإجزاء الأغسال المندوبة عن الوضوء ، وبعد مدة من الزمن غيّر المجتهد رأيه ، وقال بغير الإجزاء ، فما هو حكم عمل المكلف من صلاة وغيرها ؟
الخوئي : حيث عرفت ما قدمناه من ثبوت الكبرى عندنا ، وعدم عدولنا عنها ، فما لم نعدل عن استحبابه ( غير غسل الزيارة المنقولة ) فالصلاة معه صحيحة عندنا أيضاً ، وأما الواقعة مع الذي استشكلنا فإن اعتمد على فتوى من غيرنا الصالحة للاعتماد عليها فصحيحة أيضاً ، لجواز رجوع من يراجعنا أن يراجع في موارد احتياطنا اللازم فتاوى غيرنا ، وله الإجزاء فيها أيضاً ، والله العالم .
سؤال [ 1165 ] بناء على عدم اشتراط الموالاة في الغسل ، إذا وقع بعض غسل الجمعة قبل الزوال ، والبعض الآخر بعده ، فما هي النية لكل من الجزأين ، وهل الغسل على هذا الفرض مجزٍ عن الوضوء ؟
الخوئي : ما يقع منه بعد الزوال ينوي به القربة المطلقة ، لا خصوص
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 442
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٤٢