تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
أن يقلد الشخص من يقول باستحباب غسل زيارة الحسين ( ع ) ثم يرجع إلينا في أن الغسل المستحب مجز عن الوضوء للصلاة ، فعليه لا يجب عليه قضاء الصلاة السابقة ، وصح له الاكتفاء به فيما سيأتي أيضاً ، وأمّا ما فرضتم من ضم قصد غسل الجنابة فلا إشكال في صحة الصلاة والصوم في هذا الفرض . نعم ، لو أُريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشكال ويتعين الخلاص بما تقدم ، والله العالم . التبريزي : إنما يغني عن الوضوء الغسل الذي ثبت استحبابه واستحباب غسل زيارة الإمام الحسين ( ع ) ولو من بعيد لم يثبت عندنا ، ولكنه لا يجب قضاء الصلوات والصيام التي أتى بها على طبق الفتوى السابقة ، وأما ما فرضتم من ضم قصد الغسل للجنابة فلا إشكال في صحة الصلاة والصوم في هذا الفرض . نعم ، لو أُريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشكال ولكن بالنسبة إلى الأعمال السابقة الحكم كما مر . سؤال [ 1158 ] غسل الجمعة بعد الظهر هل يجزئ عن الوضوء أم لا ؟ الخوئي : نعم ، يجزئ . سؤال [ 1159 ] غسل يوم الجمعة قبل يوم الجمعة أو بعده يجزي عن الوضوء ؟ الخوئي : لا يجزي الذي قبله ، ويجزي الذي بعده في الغسل يوم السبت فقط .