دورة مثلها واستمرت كذلك أُسبوعين ، فهل الاثنتان تعتبر دورة شهرية ، وما حكم الصلاة فيها ؟
باسمه تعالى : يحكم على الدم الثاني الذي نزل بعد أيام النفاس بأنه استحاضة . نعم ، إذا كان بعضه في أيام العادة أو كان بصفات الحيض فهو حيض ، وكذلك في الدم الثالث ويعتبر أن يتخلل بين الدمين عشرة أيام نقاء ، وإلا كان الدم الثاني استحاضة تجري عليه أحكامها من حيث القلة والكثرة .
سؤال [ 1058 ] إذا أرادت المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة أن تصوم يجب عليها الأغسال الواجبة بعد الفجر ، فلو قامت واغتسلت قبل الفجر بتوهم أنه مطلوب منها كذلك :
1 - هل يصح منها الغسل بالنسبة للصلاة ؟
2 - هل يكفي هذا الغسل للصوم ؟
باسمه تعالى : لا يصح الصوم والصلاة من المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إلا بالغسل بعد الفجر لا قبله .
سؤال [ 1059 ] لو توضأت المستحاضة القليلة ودخلت في الصلاة ثم شكت أثناء الصلاة شكاً مبطلًا للصلاة ، فهل يجب عليها إذا أرادت استئناف الصلاة أن تعيد الوضوء أم يكفيها الوضوء الأول الذي لنفس الصلاة ؟
باسمه تعالى : إذا لم يخرج الدم القليل إلى الخارج فليس عليها في إعادة
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 404
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٠٤