يريدون به الخلو من الدم مطلقاً حتى من الصفرة ويريدون أيضاً الخلو تماماً في تمام العشرة أو يريدون من النقاء ( عدم الحكم بالحيض لمدة عشرة أيام ) وبعد العشرة يكون الدم حيضاً مع استكمال الشرائط ؟
باسمه تعالى : يدخل في النقاء أيام الاستحاضة ولا يعتبر فيه الخلو من الدم أصلًا ، والله العالم .
سؤال [ 1065 ] ماذا نحكم على اللون ( القهوائي ) أو البني لو رأته المرأة ؟
باسمه تعالى : إذا رأته في أيام العادة فهو حيض بعد إحراز كونه دماً ، والله العالم .
سؤال [ 1066 ] هل كل صفرة تراها المرأة دم ( سائل أصفر ) يخرج في غير أيام العادة ؟
باسمه تعالى : كل دم أصفر تراه المرأة محكوم عليه بالاستحاضة إلا إذا كان في أيام العادة أو قبلها بيومين ، والله العالم .
سؤال [ 1067 ] امرأة ترى الدم الأصفر بعد أيام العادة وتقول إنّي أجزم بكونه حيضاً نتيجة الحرقة ونحوها ، فهل نحكم عليه بالحيضة أم لا ؟ والمفروض أنّ المجموع لم يتجاوز العشرة .
باسمه تعالى : الدم المزبور لا يحكم عليه بالحيض بل هو استحاضة إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية كما هو ظاهر الفرض ، والله العالم .
سؤال [ 1068 ] امرأة عادتها سبعة أيام رأت الدم أول الشهر إلى خمسة
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 407
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٠٧