أن ما تراه دم حيض ، فكانت إذا رأت الدم تترك الصلاة وفي شهر رمضان تترك الصيام ثم تقضيه بعد انقضاء الشهر ، ثم علمت أن ما تراه ليس بدم حيض وإنما استحاضة .
فما حكم صلاتها التي تركتها من قبل ؟ وما حكم صيامها الذي كانت تتركه في شهر رمضان ثم تقضيه ؟
باسمه تعالى : في الأشهر التي ترى فيها الدم خمسة أيام أو ثلاثة أيام فهو محكوم بكونه حيضاً ، وما كانت تراه يومين أو يومين ونصف يوم فإن كان الدم موجوداً داخل الرحم بقية ذلك اليوم فهو أيضاً محكوم بكونه حيضاً ، وإن لم ينزل إلى الخارج لكن يمكن وجوده في الرحم عن طريق الاختبار بإدخال قطنة ، فإن خرجت ملوثة بالدم فالدم الموجود في الداخل دم حيض ، وأما إذا لم يكن الدم موجوداً حتى في داخل الرحم بأن تخرج القطنة بيضاء فالدم الذي هو أقل من ثلاثة أيام محكوم بكونه استحاضة ، والمستحاضة تعمل بوظيفتها حسب الحالة من كونها صغرى أو وسطى أو كبرى وتصلي وتصوم ، وإذا ثبت أن دمها دم استحاضة فعليها قضاء الصلوات التي تركتها ، وليس عليها في ترك الصوم شيء إلا القضاء ، والله العالم .
سؤال [ 1057 ] بعد انقطاع دم النفاس لمدة ستة أيام نزلت عليّ الدورة الشهرية واستمرت لمدة أُسبوعين ثم انقطعت لمدة خمسة أيام ونزلت علي
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 403
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٠٣