باسمه تعالى : إذا تجاوز الدم العشرة فتأخذ مقدار عادتها وتجعله نفاساً والزائد استحاضة ، وأمّا إذا انقطع قبل العشرة فكل الدم نفاس ، واللّه العالم .
سؤال [ 913 ] إذا أُجري إلى المرأة الحامل عملية قيصرية لإخراج الجنين بشق البطن وإخراج الطفل ، وبعدها يخرج الدم من الرحم ، هل يعد هذا الدم أنّه نفاس ؟
باسمه تعالى : لايعدّ الدم الخارج من شق البطن دم نفاس ، ما لم يخرج من الرحم ، واللّه العالم .
سؤال [ 914 ] هل يجوز للمرأة الحائض الدخول للمآتم الحسينية وهي حائض للاستماع للمحاضرات الإسلامية والدروس ؟
باسمه تعالى : إذا لم يكن المكان مسجداً ، فلا بأس بحضور الحائض فيه ، واللّه العالم .
سؤال [ 915 ] امرأة لا يأتيها الحيض إلا في كل شهرين مرة واحدة يومين أو ثلاثة ، وفي هذه المدة المذكورة ترى الحمرة وترشحات من الدم ، فما وظيفتها ؟
باسمه تعالى : إذا رأت الدم بصفات الحيض واستمر ولو في باطن الرحم لمدة ثلاثة أيام فهو حيض ، وإلا فليس بحيض ، واللّه العالم .
سؤال [ 916 ] إذا لم تأت المستحاضة بالأغسال المترتبة عليها ، فهل يجوز
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 345
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٤٥