الصورة محكوم بالبطلان .
التبريزي : يحكم بصحة الأعمال السابقة من صلاة وطواف وصلاته ، ولكن بالنسبة إلى الأعمال الآتية فالأحوط وجوباً مراعاة تقديم اليمنى على اليسرى .
سؤال [ 436 ] مسح القدم حالة الوضوء يلزم أن يكون من رؤوس الأصابع ، ولكن هل يلزم أن يكون من رأس الإبهام أم يجوز أن يكون من الإصبع الآخر الذي يليه ؟ وهل هناك فرق بين حالة الاختيار وحالة الضرورة أم لا ؟
الخوئي : لا يلزم ذلك ولافرق بين الحالتين .
سؤال [ 437 ] لو أدخل الإنسان يده اليمنى بقصد الوضوء في ماء مغصوب ثم أجاز المالك فهل يكتفي بذلك الغسل ، أم لا بد من إخراجها وإدخالها ثانياً ؟
الخوئي : يخرج ثم يدخل ثانياً بقصد الوضوء .
سؤال [ 438 ] هل يجوز الزيادة على عشر غرفات في الوضوء لغسل اليد مثلًا طالما بقي قسماً منها دون غسل ولم يكفِ الماء الجاري عليها من عشرة غرفات ؟
الخوئي : لا بأس بها ، وإنما لا يجوز غسل الوجه واليد اليمنى أكثر من مرتين ، وأما غسل اليد اليسرى فلا بد أن يكون مرة واحدة ، وأما صب الماء
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 178
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٧٨