باسمه تعالى : التقليد هو تعلم الفتوى للعمل به عند الابتلاء بالواقعة ، ولا يجزي التقليد إلا إذا كان التعلم حال حياة المجتهد ، فإذا تعلم كذلك يجوز العمل به حتّى بعد وفاته إذا كان أعلم أو محتمل الأعلمية من الأحياء ، واللّه العالم .
سؤال [ 277 ] ما مدى صحة عمل من قلد الميت ابتداءً ، علماً أو جهلًا بالمسألة ؟
باسمه تعالى : يرجع في أعماله السابقة إلى المجتهد الجامع للشرائط ، ومنها الحياة ، فإن كانت مطابقة لفتواه اجتزأ بها ، وإلا أعادها ، وإن لم يعرف كيفيتها وجب تداركها . نعم ، إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب القضاء ، واللّه العالم .
سؤال [ 278 ] المسائل التي تعلمها المكلف من المرجع الذي قلده ثم مات ، هل يجوز له البقاء على تقليده فيها ؟ وما حكم المسائل التي لم يعمل بها أو نسيها ؟
باسمه تعالى : إذا كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده فيما تعلمه من المسائل وإن نسيها فعلًا ، وإن كان الحي أعلم أومحتمل الأعلمية بخصوصه وجب العدول إليه . وإن تساويا أو كان احتمال الأعلمية مشتركاً بينهما فيجوز البقاء على تقليد الميت فيما تعلم من المسائل فقط ، واللّه العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 118
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١١٨