مسألة [ 1 ]
من نسي سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين ، ولم يذكر إلا بعد مضي
محل تدارك الركن - كما لو ذكر بعد الركوع الثالثة - فالأقوى وجوب إعادة
الصلاة من دون قضاء سجدتين على المشهور كما قيل ، لأصالتي الاشتغال
والبراءة المتحققين قبل زمان النسيان ، لكنه مبني على أن أدلة الشك بعد تجاوز
المحل أو الفراغ من الصلاة مختصة بالشكوك الابتدائية الغير المجامعة للعلم
الاجمالي ، وأصالة الصحة أو عدم المبطل في مثل المقام مدفوعة بأصالة عدم الفعل
إن أريد بهما الاستصحاب ، وإن أريد بهما قاعدة الصحة في فعل المسلم فلم تثبت
في المقام إلا بأدلة الشك في الفعل بعد التجاوز عن محله ، أو الشك في العمل بعد
الفراغ منه ، وقد فرض اختصاصها بغير الشك المجامع للعلم الاجمالي .
ولو ذكر قبل مضي محل تدارك الركن على تقدير نسيانه ، كما لو شك وهو
في قيام الثالثة في كون المنسي سجدتين من الثانية أو من الركعتين ، يجلس ، للقطع
بفوات سجدة من الثانية ، فإذا جلس لها كان شكه في فعل السجدة الأولى منهما
شكا في المحل فوجب . . [ كلمات لا تقرأ ] .
ثم لو بنى على إجراء أدلة الشكوك في مثل المقام وكذلك أصالة الصحة
أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 341
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٤١