. . . . . .
شرح
لا يجري الاستصحاب في بقائها ؛ لأنّه لم تكن صورة الصلاة الواقعية حاصلة قبل إتمام الصلاة والصورة التعليقية لا تثبت استصحابها الصورة الفعلية فإنّه من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات ، وإن بني على أنّ الاتصال بين أجزاء الصلاة أمر اعتباري للشارع ، فهذا الاتصال يدخل في الحكم الشرعي المترتب على الإتيان بالأجزاء بنحو الموالاة وعدم تخلل الفعل الكثير أو السكوت الطويل بين أجزائها فيكون الشك في مانعية الفعل الكثير المفروض أو شرطية الموالاة الخاصة في الإتيان بأجزاء الصلاة ، والمرجع فيهما أصالة البراءة عن الشرطية أو المانعية ، فإنّ ما لا يكون من فعل المكلف لا يكون جزءا ولا شرطا في متعلّق التكليف ، حيث إنّ حكم الشارع لا يدخل في فعل المكلف ولا يطلب منه .
نعم ، لا بأس في الفرض بقطع الصلاة واستئنافها حيث لم يتم في الفرض دليل على حرمة قطع الصلاة ، بل قطعها واستئنافها نوع اهتمام بالصلاة التي طرفها احتمال الفساد .
نعم ، الأحوط إتمامها ثم استئنافها ، بل لا يترك ذلك بناء على أنّ المرجع في المسألة أصالة البراءة عن الشرطية أو المانعية على ما تقدم ، وإذا فرض الحكم بصحة الصلاة ولو بأصالة البراءة عن الشرطية أو المانعية يشكل جواز قطعها كما لا يخفى .