7 - أن يقول إذا رجع إلى منى :
« اللّهمّ بك وثقت ، وعليك توكّلت ، فنعم الربّ ونعم المولى ونعم النّصير » .
شرح
إلّا عدد قليل ، دليل على عدم لزومها في الرمي . وكذا الحال في استقبال الجمرة واستدبار القبلة متباعدا عنها بخمسة عشر ذراعا ، فإنه وإن ورد ما ذكر من البعد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها - إلى أن قال : - وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا » « 1 » .
ولكن قد ورد في غير واحد من الروايات اعتبار رمي الجمرات مطلقا ، ولو كان ما ذكر أمرا معتبرا فيه لزوما ، لكان التعرّض لذلك في غير واحد من الروايات . ولكان الاعتبار من المسلمات مع غفلة غالب الناس عن اعتباره ورعايته فهي قرينة على عدم لزومه ، وما ذكر من الدعاء في المتن وارد في صحيحة معاوية بن عمار المروية في باب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 58 ، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر .