تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
( مسألة 7 ) المحصور إذا لم يجد هديا [ 1 ] ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدّم [ 2 ] . ( مسألة 8 ) يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربّه تعالى أن يحلّه [ 3 ] حيث حبسه ، وإن كان حلّه لا يتوقف على ذلك ، فإنه يحلّ عند الحبس اشترط أو لم يشترط . إلى هنا فرغنا من واجبات الحج فلنشرع الآن في آدابه ، وقد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها .
شرح
كان ما عليه من الحج حج الإفراد ، حيث يكون عليه كل من العمرة والحج . وعلى الجملة قوله عليه السّلام « إنّما هو شيء عليه » ، قرينة على المراد من قوله عليه السّلام في القضاء عنه بعد موته ، وما تقدم عليه ، « فإن عليه الحج من قابل والعمرة » ، والوجه في كونه قرينة ان من عليه الحج لا يجزيه في قضائه العمرة المفردة وكذلك العكس ، وما في الكافي من بعض نسخه من العطف بأو لا بدّ من حمله على تنويع ما على المحصور ، كما لا يخفى أو على غلط النسخة . [ 1 ] فإن المراد بوجدان الهدي الأعم ، فيشمل وجدان ثمنه ، والمراد من بعث الهدي أيضا ما يعم بعث الثمن ، كما يشهد لذلك ما في موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام والمصدود يذبح حيث صدّ إلى أن قال : والمحصور يبعث إلى أن قال : قلت : أرأيت ان ردّوا دراهمه ولم يذبحوا الحديث « 1 » . [ 2 ] قد تقدم الكلام في ذلك في بحث المصدود . [ 3 ] تعرّضنا لذلك مفصلا في المسألة الثالثة عشر من مسائل فصل ( في كيفية الإحرام ) وقلنا إن فائدة الاشتراط ادراك الثواب ، فإن الظاهران ما يعبّر عنه بالاشتراط ذكره عند الإحرام مستحب نفسي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 180 ، الباب 1 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 5 .