تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
( مسألة 5 ) كل من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق ، وإن كان مهلّ أرضه غيره كما أشرنا إليه سابقا ، فلا يتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه بالاجماع والنصوص [ 1 ] ، منها صحيحة صفوان : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها » .
شرح
المواقيت إلى غيرها ، وإنما يرفع اليد عنه بالإضافة إلى من كان منزله دون الميقات أو كان بمكة ، فإن الأول يحرم من منزله إذا كان خارج مكة ، ومن كان بمكة فإنه يخرج إلى أدنى الحلّ على ما تقدم .

من حج من طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق

[ 1 ] ومنها ما ورد في جواز التمتع للمكّي إذا بعد ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة ، فيمرّ ببعض المواقيت أله أن يتمتع ؟ قال : « ما أزعم أنّ ذلك ليس له لو فعل ، وكان الاهلال أحبّ إليّ » « 1 » والمراد الاهلال بالحج أحبّ ، ومنها ما ورد في صحيحة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع يجيء ويقضي حاجته إلى أن قال عليه السّلام : « كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج » « 2 » ومنها ما ورد من أنّ « من أقام في المدينة شهرا يحرم إذا خرج في غير طريق المدينة من مسيرة ستة أميال من محاذاة الشجرة » « 3 » إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 263 ، الباب 7 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 ، الكافي 4 : 300 / 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 303 ، الباب 22 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 8 ، الكافي 4 : 442 / 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 318 ، الباب 7 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .