تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
إذا نذر الحج وأطلق فالأقوى التعدد 193 في تزاحم حجة الاسلام والحج النذري 195 إذا نذر ان يحج أو يحج عنه انعقد ووجب أحدهما مخيرا 195 إذا نذر ان يحج أو يزور الحسين عليه السّلام وجب القضاء من تركته 197 حكم ما إذا كان على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الإسلام أو نذريا 198 إذا نذر المشي في حجه الواجب انعقد 199 يعتبر في نذر المشي تمكن الناذر 203 في مبدأ وجوب المشي 203 ناذر المشي إلى بيت اللّه الحرام إذا اضطر إلى الركوب سقط نذره 205 إذا نذر المشي فحج راكبا 206 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره سقط 209 فصل في النيابة 213 تصح النيابة عن الميت 213 نيابة الصبي 213 تعتبر العدالة والوثوق بصحة عمل النائب 216 تعتبر معرفة النائب بأفعال الحج 217 لا تصح النيابة عن الكافر 218 تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون 219 يشترط قصد النيابة وتعيين المنوب عنه 224 تصح النيابة بالجعالة 225 لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة 225 لا يجوز استيجار المعذور 227 حكم ما إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك 228
تنقيح مباني الحج — صفحة 350 | الميرزا جواد التبريزي