تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
إذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة ولا تصرف في وجوه البر 157 لو وجد متبرع لاتمام مصارف الحج وجب ابقاؤها 158 المشهور وجوب الاستئجار عن الميت من أقرب المواقيت 158 إذا أوصى بالبلدية واستؤجر من الميقات برأت ذمته 160 المراد بالبلد هو البلد الذي مات فيه 160 إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب 162 تجب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت 163 إذا اهمل الوارث فتلفت التركة فهو ضامن 164 إذا اختلف تقليد الميت والوارث فالمدار على تقليد الميت 165 إذا علم بتحقق الاستطاعة المالية وشك في سائر الشروط فلا يجب القضاء 167 إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء 168 إذا وجب عليه الحج ليس له أن يحج عن غيره 169 فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 175 نذر الزوجة والمملوك والولد 175 يعتبر في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى 176 إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته 184 يجوز التأخير فيما إذا نذر الحج ولم يقيده بزمان 185 إذا قيد نذره للحج بزمان فأخّره عصى وعليه القضاء والكفارة 186 في نذر الحج المعلق 188 في نذر إحجاج الغير 190 إذا نذر حجة الإسلام وكان مستطيعا انعقد 191 إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام وهو مستطيع لم ينعقد 192 فيما إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة ثم حصلت له 192
تنقيح مباني الحج — صفحة 349 | الميرزا جواد التبريزي