تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الخمس والزكاة مانعان عن الحج 83 الدين المؤجل بأجل طويل لا يمنع من الحج 84 يجب الفحص عند الشك في حصول الاستطاعة 85 يجوز التصرف بنفقة الحج قبل التمكن من المسير 86 إذا وصل ماله حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا استقر الحج عليه 88 فيما إذا اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندبا 89 لا تكفي الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة 90 يشترط في وجوب الحج بقاء المال إلى تمام الأعمال 92 تكفي الإباحة في الزاد والراحلة 93 يجب الحج لو أوصي إليه بما يكفيه 94 إذا نذر زيارة الإمام الحسين عليه السّلام قبل الاستطاعة لم يجب عليه الحج 95 لو قيل له حج وعليّ نفقتك وجب عليه 99 لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية 102 إذا وهبه ما يكفيه الحج وجب عليه القبول 102 لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة وشرط الحج صحّ ووجب 104 يجزئ الحج البذلي عن حجة الإسلام 104 يجوز رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام 106 إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية 107 ثمن الهدي على الباذل 108 ثمن الكفارة على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمدا 109 إذا بذل له مالا وخيّره بين زيارة الإمام الحسين عليه السّلام والحج وجب الحج 110 لا فرق بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا 111 لو بذل مالا مغصوبا لا يكفي عن حجة الاسلام 112