تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
على أجرة المثل [ 1 ] وإلّا فالزيادة من الثلث ، كما أنّ في المندوب كلّه من الثلث . ( مسألة 4 ) هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل النّاس أجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني ، والأحوط الأظهر الأوّل [ 2 ] ، ومثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا .
شرح
[ 1 ] ظاهر التعليق أنه إذا زادت الأجرة لا يجب العمل باعطاء الزيادة ويجب رعاية وصيته باعطاء أجرة المثل حتى فيما إذا أمكن الاستئجار بالأقل من أجرة المثل ، ولكن الفرق بلا وجه ، فإنه ان فهم من وصيته ان الموصى كان يريد اعطاء هذا المقدار من الأجرة ولو للتوسعة على الأجير فاللازم اعطاء الزيادة ، وإن لم يفهم منها إلا إتيان الحج بعد وفاته ، لا يجب رعاية وصيته حتى فيما لو عيّن أجرة المثل وأمكن الاستئجار بالأقل ، والتفرقة بين الزائد عن أجرة المثل حيث يحسب من ثلثه وبين الزائد عن الأقل مع امكان الاستئجار به فلا يحسب ، بل تخرج أجرة المثل من أصل التركة في الواجب عليه غير صحيح .

اللازم في أجرة المثل الاقتصار على أقل الأجرة احتياطا

[ 2 ] تارة يكون كل من طالب الأقل والأكثر مساويا مع الآخر من حيث الشرف والضعة ويطلب أحدهما الأجرة أقل مما يطلبها الآخر ، وقد تقدم سابقا ان المتعين مع عدم رضا الورثة استئجار من تكون اجرته أقل . وعبارة الماتن غير ناظرة إلى هذه الصورة ، وأخرى يكون الاختلاف في اجرتهما لاختلافهما ، فالطالب بالأكثر شخص شريف يناسب شرف الميت ، والآخر وضيع لا يناسب الميت . فقد ذكر الماتن بعد أن نفي البعد عن لزوم استئجار الأجير الشريف الطالب بأجرة أكثر أن الأحوط الأظهر استئجار من يطلب الأقل ، والأحوط بملاحظة عدم رضا الورثة وتوفير حقهم وكونه اظهر لان العمل من الوضيع صحيح فيكون مجزئا ، ولذا لو تبرع بالنيابة عن الميت في