على أجرة المثل [ 1 ] وإلّا فالزيادة من الثلث ، كما أنّ في المندوب كلّه من الثلث .
( مسألة 4 ) هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل النّاس أجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني ، والأحوط الأظهر الأوّل [ 2 ] ، ومثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا .
شرح
[ 1 ] ظاهر التعليق أنه إذا زادت الأجرة لا يجب العمل باعطاء الزيادة ويجب رعاية وصيته باعطاء أجرة المثل حتى فيما إذا أمكن الاستئجار بالأقل من أجرة المثل ، ولكن الفرق بلا وجه ، فإنه ان فهم من وصيته ان الموصى كان يريد اعطاء هذا المقدار من الأجرة ولو للتوسعة على الأجير فاللازم اعطاء الزيادة ، وإن لم يفهم منها إلا إتيان الحج بعد وفاته ، لا يجب رعاية وصيته حتى فيما لو عيّن أجرة المثل وأمكن الاستئجار بالأقل ، والتفرقة بين الزائد عن أجرة المثل حيث يحسب من ثلثه وبين الزائد عن الأقل مع امكان الاستئجار به فلا يحسب ، بل تخرج أجرة المثل من أصل التركة في الواجب عليه غير صحيح .