تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الواجبات الموسعة بل في غيرها أيضا في غير الموقتة ، فالأحوط في هذه الصورة الإخراج من الأصل [ 1 ] . ( مسألة 2 ) يكفي الميقاتية [ 2 ] سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا ويخرج الأوّل من الأصل والثاني من الثلث ، إلّا إذا أوصى بالبلدية وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأوّل من الثلث ، كما أنّ تمام الأجرة في الثاني منه . ( مسألة 3 ) إذا لم يعيّن الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل [ 3 ] للانصراف إليها ، ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استئجاره إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنّما هو نفي الأزيد فقط ، وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده ؟
شرح
[ 1 ] لا يبعد كونه اظهر فيما علم باشتغال ذمته بان يكون الحق على الذمة ، وكذا فيما إذا كان متعلقا بالعين وكانت العين باقية ، واما مع تلفها واحتمال أداء الحق قبل اتلافها ببدله أو احتمال تلفها بلا تفريط فلا يجب الاخراج لعدم أحرار الاشتغال وثبوت الحق في ذمّته . [ 2 ] لان عنوان ما على عهدته من الحج أو الموصي به ينطبق على الافعال والمناسك التي تبدأ بالاحرام من الميقات .

إذا لم يعين الأجرة اقتصر على أجرة المثل

[ 3 ] إذا لم يعين الموصى الأجرة فإن كان ما أوصى به حجة الإسلام يخرج من أصل التركة أجرة المثل ، ولو وجد من يطلب الأقل فالأحوط بل الأظهر استئجاره ، لان ما على ذمة الميت طبيعي الحج لا خصوص الحج بأجرة المثل . ومع وجدان من يطلب الأقل يكون الاستئجار بأجرة المثل تفويتا للمال على الورثة ، حيث يؤدى دين الميت بالأقل ، كما أنه إذا توقف الحج عنه على دفع الأكثر لعدم وجدان الأجير بأجرة المثل تعين ذلك ، حيث لا يؤدي ما على الميت إلّا بذلك بل يبعد أن يكون