شرح
خلاف ظاهر ما دل على اشتراط قبض الثمن فيه في المجلس ، فإن ظاهره أنه قيد لتمام العقد بنحو الشرط المقارن ، وفي مفروض المسألة لا يمكن أن يكون سقوط وجوب الحج عن نفسه وتركه في سنة الاستطاعة شرطا لتمام عقد الإجارة ، حيث إنّه إن لم يخرج إلى الحج حتى فوات زمن الخروج لم يمكن الوفاء بالعقد أيضا ، ومع خروجه واحرامه للحج عن الغير فلا يمكن فرض تمام عقد الإجارة ، حيث وقعت اعماله قبل تمام عقدها ، وبتعبير آخر الملك المنشأ في الإجارة ملك مطلق لا معلّق وإلّا بطلت الإجارة للتعليق في عقده ، وهذا الملك المطلق لا يمكن أن يقع مورد امضاء الشارع كما أنشأ حتى بعد سقوط وجوب الحج عن نفسه كما ذكرنا فلا يقاس باشتراط القبض في بيع السلم .