تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الدماء الثلاثة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
سؤال ( 156 ) لو كانت عادتها ( 8 ) وفي النفاس زاد الدم عن ( 8 ) ، فما هو حكمها ؟ بسمه تعالى : إذا تجاوز الدم العشرة فتأخذ مقدار عادتها وتجعله نفاساً والزائد استحاضة ، وأما إذا انقطع قبل العشرة فكل الدم نفاس ، والله العالم . سؤال ( 157 ) بعض النساء يعتقدن أن فترة النفاس قد تمتد إلى عشرة أيام أو أكثر ، مما يعني ترك الصلاة ، هلّا تفضلتم بتوضيح الحكم الشرعي ؟ بسمه تعالى : لا يزيد النفاس على عشرة أيام ، فإذا زاد على العشرة كان نفاسها بمقدار عادتها ، وإذا لم يزد على العشرة فكله نفاس ، والله العالم . سؤال ( 158 ) المرأة بعد الولادة وانتهاء نفاسها بمقدار أيام عادتها الشهرية ، عند الصلاة هل يجب الوضوء عليها لكل فريضة كالظهر والعصر ، ولا يفصل بين الصلاتين إلا التعقيب ، أم الوضوء لصلاة الظهر ومن ثم الوضوء من جديد لصلاة العصر ؟ بسمه تعالى : النفساء إذا لم يتجاوز دمها العشرة فكله نفاس ، وإذا تجاوز دمها العشرة كان النفاس بمقدار عادتها في الحيض والباقي استحاضة ، فإن كانت كثيرة فاللازم ثلاثة أغسال ، غسل للفجر وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، وإن كانت متوسطة فعليها الغسل لصلاة الفجر مضافاً للوضوء