تلجه الروح ، وبعد أن تلجْه الروح قبل إكمال الشهر السادس ؟
الخوئي : محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بكونه مبدأ نشوء الإنسان ، بحيث يصدق على ذلك الولادة فيكون الدم الخارج معه نفاساً .
التبريزي : محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بكونه مبدأ نشوء الإنسان بحيث يصدق على ذلك الولادة ووضع الحمل فيكون الدم الخارج معه نفاساً .
سؤال ( 152 ) في العروة الوثقى توجد العبارة التالية : « فصل في النفاس ، وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة ، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط ، وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ولا يلزم الفحص » .
السؤال هو : ما المقصود من « مبدأ نشوء الإنسان » علماً بأنّ المضغة والعلقة بل وحتى النطفة هي مبدأ نشوء الإنسان بالتأكيد ؟ ثمّ ما المقصود بصدقية الولادة ، أي كيف تارة يصدق عليه ولادة وتارة لا يصدق عليه ولادة ؟
بسمه تعالى : المراد انعقاد النطفة بحيث لو بقيت في الرحم لنَمَتْ وصارت إنساناً لا أنّها صارت مبدأ نشوء الإنسان ، وهكذا لا تصدق الولادة إذا كان الخارج منها قطع صغيرة متفرقة كالدم المتقطع ، والله العالم .
أحكام الدماء الثلاثة — صفحة 66
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٦٦