سؤال ( 153 ) أجبتم في استفتاء سابق بأن لو أخرج الولد من غير الفرج فالدم الخارج لا تترتب عليه أحكام النفاس فأرجو بيان رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) إن أمكن ؟
بسمه تعالى : إذا كان الدم في أيام الحيض أو كان واجداً لصفاته فهو محكوم بالحيض ، وكان رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) كذلك ، والله العالم .
سؤال ( 154 ) إذا احتوى على صفة واحدة من صفات دم الحيض كالغلظة مثلًا أو اللون فقط أو صفتان فقط ، فهل يكفي هذا للحكم بحيضية الدم ؟
بسمه تعالى : إذا كان الدم أحمر فهو حيض إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر مع استمرار الدم ثلاثة أيام على الأقل ، والله العالم .
أحكام النفساء
سؤال ( 155 ) امرأة نفساء وقد انقطع الدم عنها أكثر من عشرة فحسبت الدم بأيام عادتها وجعلت الباقي استحاضة ثم بعد أسبوع مثلا من هذا الدم رأت دماً يتفق مع صفة الحيض ، فهل تتحيض برؤيته ؟
بسمه تعالى : بما أن الفصل بين الدمين أقل من أيام الطهر تجمع - في الدم الواقع في أيام عادتها أو الواجد لصفات الحيض إذا لم يكن الدم الحاصل واجداً للصفات - بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ، والله العالم .