الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله كما في جامع المقاصد ( 1 ) وعن الخلاف ( 2 ) ،
ويشهد له رواية أبي بصير الآتية ( 3 ) .
والأظهر الأشهر في النصوص - بل في كلمات الأصحاب - الأول وإن
كان قد يستعمل فيما يشمل الصلاة تغليبا .
* ( ويجب عقيب كل ) * ركعة * ( ثانية ، وفي آخر الثلاثية والرباعية أيضا ) *
بالإجماع المحقق والمحكي .
ولا يعبأ بما يحكى عن صاحب الفاخر ( 4 ) من إجزاء شهادة واحدة في
التشهد الأول ، لصحيحة زرارة ، قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزي
من القول في التشهد الأول ؟ قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له . قلت : ما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ قال :
شهادتان " ( 5 ) وتحمل هذه من جهة مخالفة ظاهرها للإجماع البسيط والمركب
- الحاصل من إلغاء الفرق في النص والفتوى بين التشهدين - على إجزاء
الابتداء بهذه الفقرة ، في مقابل ما ذهب إليه العامة من تقديم التحيات ( 6 ) ، أو
في مقابل نفي وجوب تقديم سائر الأذكار المعروفة عند الخاصة .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 317 .
( 2 ) الخلاف 1 : 365 ، كتاب الصلاة ، المسألة 122 ، والصفحة 369 ، المسألة 128 .
( 3 ) ستأتي في الصفحة 69 .
( 4 ) حكاه الشهيد في الذكرى : 206 .
( 5 ) الوسائل 4 : 991 ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحديث الأول وفيه : الركعتين
الأولتين .
( 6 ) انظر المجموع 3 : 435 و 439 ، والمغني 1 : 534 و 535 .