ومجمع الفائدة ( 1 ) عدم القائل بلزوم الاستيعاب ، وعن الحدائق الاتفاق
عليه ( 2 ) .
[ * ( والطمأنينة فيه بقدر الذكر ، ورفع الرأس منه ، والجلوس مطمئنا عقيب
الأولى .
والعاجز عن السجود يؤمي ، ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه
فعل ) * ] ( 3 ) .
* ( وذو الدمل ) * يجب عليه وضع الباقي السليم ولو بأن * ( يحفر ( 4 ) ) *
حفيرة يضع الدمل فيه * ( ليقع السليم على الأرض ) * ، ووجوبه من باب
المقدمة .
ولو استوعب الدمل الجبهة * ( سجد على أحد الجبينين ( 5 ) ) * ، نسب إلى
الأصحاب ، وفي الشرح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) لا خلاف في تقديمهما على
الذقن ، واستدل عليه بوجوه ضعيفة ، قيل : مع استلزامه الانحراف عن القبلة ،
وفيه : أن الظاهر كراهته لا تحريمه .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 2 : 263 .
( 2 ) الحدائق 8 : 282 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من
النسخ .
( 4 ) في " ط " والإرشاد : يحفر لها .
( 5 ) العبارة في الإرشاد هكذا : فإن تعذر سجد على أحد الجنبين .
( 6 ) روض الجنان : 276 .
( 7 ) جامع المقاصد 2 : 304 .