وفي رواية إبراهيم بن محرز قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل قال لامرأته أمركِ بيدكِ ، فقال عليه السلام : أنّى يكون هذا ، وقد قال اللَّه تعالى :
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ
.
وعن تفسير العياشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوّجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها : إن تزوّج عليها أو هجرها أو أتى عليها سريّة فهي طالق ، فقال عليه السلام : شرط اللَّه قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته وتزوّج عليها وتسرّى وهجرها إن أتَتْ بسبب ذلك ، قال اللَّه تعالى :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ
وقال : ( أحل لكم ما ملكت أيمانكم )
وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ
الآية . ثم الظاهر أنّ المراد ب « كتاب اللَّه »
شرح
وفي تفسير العياشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوّجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سريّة فانّها طالق ، فقال : شرط اللَّه قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرّى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال اللَّه تعالى في كتابه :فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ« 1 » وقال :
( أحل لكم ما ملكت أيمانكم ) « 2 » ، وقال :وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ« 3 » » « 4 » ، ورواه الشيخ « 5 » بسند موثق إلى قوله عليه السلام ونكح عليها .
وذكر المصنف قدس سره أنّ المراد بالكتاب في بعض الروايات الظاهرة في بطلان
هامش
( 1 ) سورة النساء : الآية 3 .
( 2 ) سورة النساء : الآية 3 ، والآية في المصحف الكريم هكذا :أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.
( 3 ) سورة النساء : الآية 34 .
( 4 ) وسائل الشيعة 21 : 277 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 6 ، وتفسير العياشي 1 : 240 / 121 .
( 5 ) التهذيب 7 : 370 / 1500 .