تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام فيمن تزوج امرأة وأصدقها واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ، قال : « خالفت السنة ووليت حقّاً ليست أهلًا له ، فقضى أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق ، وذلك السنة » ، وفي معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبداللَّه عليه السلام ومرسلة مروان بن مسلم إلّاأنّ فيهما عدم جواز هذا النكاح .
شرح
ومنها : صحيحة الحلبي « كلّ شرط خالف كتاب اللَّه فهو ردٌّ » « 1 » . ومنها : صحيحة عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام « قال : سمعته يقول : من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه . والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللَّه » « 2 » . وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبداللَّه عليه السلام « قال : المسلمون عند شروطهم إلّاكل شرط خالف كتاب اللَّه عز وجل فلا يجوز » « 3 » . ومنها : صحيحة محمد بن قيس على رواية الشيخ قدس سره عن أبي جعفر عليه السلام « قال : قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق قال : خالفت السنّة وواليت حقّاً من ليست بأهله قال : فقضى أنّ على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة » « 4 » . ورواية إبراهيم بن محرز قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل قال لامرأته : أمركِ بيدكِ فقال عليه السلام : أنّى يكون هذا ! وقد قال اللَّه تعالى :الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ« 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 267 ، الباب 15 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 16 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 1 . ( 3 ) المصدر : الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 21 : 289 ، الباب 29 من أبواب المهور ، الحديث 1 ، والتهذيب 7 : 369 / 1497 . ( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 93 - 94 ، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 6 .