تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
منها بحيث جعل له تحويلها من مكان إلى مكان كان قبضاً . وقال أيضاً : إذا كان المبيع في موضع لا يختصّ بالبائع كفى في المنقول النقل من حيّز إلى حيّز ، وإن كان في موضع يختصّ به فالنقل من زاوية إلى أخرى بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرّف ، ويكفي لدخوله في ضمانه . وإن نقل بإذنه حصل القبض ، وكأنّه استعار البقعة المنقول إليها . الثاني : قال في المسالك : لو كان المبيع مكيلًا أو موزوناً [ 1 ] فلا يخلو إمّا أن
شرح
المشترى المتاع إلى موضع آخر قبضاً . وإن كان المتاع في موضع مملوك للبائع واذن للمشتري في نقله فبنقله إلى موضع آخر مملوك للبائع أيضاً يحصل القبض ، وكأنّ المشتري استعار من البائع الموضع المنقول إليه . وإن كان بغير إذن البائع لم يجز النقل ، ولكن مع ذلك يدخل المتاع في ضمان المشتري وإن لم يعد ذلك قبضاً . أقول : لا يبعد تحقّق القبض أيضاً ولو مع عدم إذن البائع للمشتري في نقل الأمتعة إلى مكان آخر ، وأن يكون للمشتري تفريغ الدار أو السفينة من تلك الأمتعة رضى البائع أم لا ، وأيضاً أنّ تحقّق القبض في المنقول لا يتوقّف على النقل على ما تقدّم . [ 1 ] وحاصله « 1 » : أنّ جواز البيع الأوّل أيإحراز كيل المبيع أو وزنه قد يكون بالكيل أو الوزن عند البيع ، وقد يجوز البيع الأوّل من غير وزن أو كيل عند ذلك البيع ، بأن أخبر البائع بمقدار المبيع كيلًا أو وزناً أو لوقوع البيع على نحو الكلّي في المعيّن ، كما إذا اشترى عشر كيلوات حنطة من صبرة مشتملة عليها . وفي الفرض الذي لم يحصل الكيل أو الوزن مع صحة البيع فاللازم الكيل أو
هامش
( 1 ) حاصل كلام الشهيد الثاني في المسالك 3 : 241 .