أحدها : أنّها التخلية أيضاً ، صرّح به المحقّق في الشرائع ، وحكي عن تلميذه كاشف الرموز . وعن الإيضاح نسبته إلى بعض متقدّمي أصحابنا . وعن التنقيح نسبته إلى المبسوط .
الثاني : أنّه في المنقول : النقل ، وفيما يعتبر كيله أو وزنه : الكيل أو الوزن .
الثالث : ما في الدروس : من أنّه في الحيوان : نقله ، وفي المعتبر : كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد .
الرابع : ما في الغنية وعن الخلاف والسرائر واللمعة : أنّه التحويل والنقل .
الخامس : ما في المبسوط : من أنّه إن كان مثل الجواهر والدراهم والدنانير وما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد ، وإن كان مثل الحيوان - كالعبد والبهيمة - فالقبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر ، وفي العبد أن يقيمه إلى مكان آخر . وإن كان اشتراه جزافاً كان القبض فيه أن ينقله من مكانه . وإن كان اشتراه مكايلةً فالقبض فيه أن يكيله . وزاد في الوسيلة : أنّه في الموزون : وزنه ، وفي المعدود : عدّه . ونسب عبارة الشرائع الراجعة إلى ما في المبسوط إلى المشهور .
السادس : أنّه الاستقلال والاستيلاء عليه باليد ، حكي عن المحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية ، واعترف به في المسالك - تبعاً لجامع المقاصد - لشهادة العرف بذلك ، إلّاأنّه أخرج عن ذلك المكيل والموزون ، مستنداً إلى النصّ الصحيح . وفيه ما سيجيء .
السابع : ما في المختلف : من أنّه إن كان منقولًا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد ، وإن كان مكيلًا أو موزوناً فقبضه ذلك أو الكيل أو الوزن .
الثامن : أنّه التخلية مطلقاً بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري ، دون النهي عن بيع ما لم يقبض . نفى عنه البأس في الدروس .
أقول : لا شكّ أنّ القبض للمبيع هو فعل القابض وهو المشتري ، ولا شكّ أنّ
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 408
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٠٨