فعلى الأول : يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح أعني العشرة ، ونصف قيمتي المعيب وهو سبعة ونصف ، فالتفاوت بالربع ، فالأرش ربع الثمن ، أعني ثلاثة من اثني عشر لو فرض الثمن اثني عشر . وعلى الثاني : يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب على إحدى البيّنتين بالسدس وعلى الأخرى ثلاثة أثمان ، وينصف المجموع - أعني ستّة ونصف من اثني عشر جزءاً - ويؤخذ نصفه وهو ثلاثة وربع ، وقد كان في الأوّل ثلاثة .
وقد ينقص عن الأوّل [ 1 ] كما إذا اتّفقا على أنّ قيمة المعيب ستّة ، وقال إحداهما : قيمة الصحيح ثمانية ، وقال الأخرى : عشرة . فعلى الأول : يجمع القيمتان ويؤخذ نصفهما تسعة ، ونسبته إلى الستة بالثلث . وعلى الثاني : يكون التفاوت على إحدى البيّنتين ربعاً وعلى الأخرى خمسين فيؤخذ نصف الربع ونصف الخمسين ، فيكون ثمناً وخمساً ، وهو ناقص عن الثلث بنصف خمس .
شرح
[ 1 ] قد يكون الأرش على الطريق المنسوب إلى الشهيد قدس سره أقلّ منه على طريق المشهور .
كما إذا قال أحدهما : إنّ صحيحه عشرة ، وقال الآخر : إنّ صحيحه يساوي ثمانية مع اتّفاقهما على أنّ معيبه ستّة ، فتكون القيمة المنتزعة للصحيح على طريق المشهور تسعة والتفاوت بين الستة وبينه بالثلث وإذا فرض الثمن المسمّى اثنى عشر يكون ثلثه أربعة دنانير .
وأمّا على طريق الشهيد تكون نسبة التفاوت الستة إلى الثمانية بالربع فيؤخذ بنصف الربع أيثمن الثمن المسمّى المفروض الاثني عشر فيساوي واحداً ونصفاً ، ونسبة تفاوت الستة إلى العشرة بخمسين فيؤخذ بنصفه وهو خمس الاثني عشر فخمس العشرة اثنان وخمس الاثنين الباقي من الثمن المسمى أربعة أعشار من أعشار