تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وفي جامع المقاصد في شرح قول المصنف قدس سره : « ولو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلّسة فلا شيء له ، وكذا لو تعيبت عنده قبل علمه » قال : وتقييد الحكم بما قبل العلم غير ظاهر ، لأنّ العيب إذا تجدّد بعد علمه يكون كذلك ، إلّاأن يقال : إنّه غير مضمون عليه الآن لثبوت خياره ، ولم أظفر في كلام المصنف وغيره بشيء في ذلك ، انتهى . وقال في شرح قول المصنف قدس سره : « ولا يسقط الخيار بتلف العين » : مقتضى إطلاق كلامهم أنّه لو تلف المبيع مع خيار الغبن للمشتري انفسخ البيع ، لاختصاص الخيار بالمشتري ، ثم تردّد فيه وفي خيار الرؤية . وفي المسالك - في مسألة أنّ العيب الحادث يمنع من الردّ بالعيب القديم وأنّ الحادث في أيّام خيار الحيوان مضمون على البائع - قال : وكذا كلّ خيار مختص بالمشتري . وعن مجمع البرهان - في مسألة أنّ تلف المبيع بعد الثلاثة مع خيار التأخير من البائع استناداً إلى عموم قاعدة « تلف المبيع قبل الضمان » - قال : إنّ هذه القاعدة معارضة بقاعدة
شرح
على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري » « 1 » . فإن ظاهرها أن انتقال الضمان إلى المشتري إنما هو فيما كان الشراء المزبور لازماً عليه . وفي ذيل هذه الصحيحة على رواية الشيخ قدس سره « وان كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشترى قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع » « 2 » ، وهذا الذيل يعم ما إذا كان شرط الأيام منفصلًا عن العقد ، بل يعم شراء غير الحيوان أيضاً لرجوع ضمير بينهما إلى البائع والمشتري ، لا إلى خصوص مشتري الحيوان وبائعه . والحاصل : أنّه قد يقال : إنّ المستفاد من الصحيحة أن الملاك في ضمان المبيع
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 24 / 103 . ( 2 ) نفس المصدر السابق .