كان ، إلّاالزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال ، أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن ، انتهى . وقال في الإيضاح : ينشأ الإشكال : من عدم إرثها منها فلا يتعلّق بها فلا ترث من خيارها ، ومن أنّ الخيار لا يتوقّف على الملك كالأجنبيّ ، ثمّ فرّع المصنّف : أنّه لو اشترى المورّث بخيار فالأقرب إرثها من الخيار ، لأنّ لها حقّاً في الثمن . ويحتمل عدمه ، لأنّها لا ترث من الثمن إلّابعد الفسخ ، فلو علّل بإرثها دار . والأصحّ اختيار المصنّف ، لأنّ الشراء يستلزم منعها من شيء نزّله الشارع منزلة جزء من التركة ، وهو الثمن ، فقد تعلّق الخيار بما ترث منه ، انتهى . وقد حمل العبارة على هذا المعنى السيّد العميد الشارح للكتاب . واستظهر خلاف ذلك من العبارة جامع المقاصد ، فإنّه - بعد بيان منشأ الإشكال على ما يقرب من الإيضاح - قال : والأقرب من هذا الإشكال عدم إرثها إن كان الميّت قد اشترى أرضاً بخيار ، فأرادت الفسخ لترث من الثمن . وأمّا إذا باع أرضاً بخيار فالإشكال حينئذٍ بحاله ، لأنّها إذا فسخت في هذه الصورة لم ترث شيئاً ، وحمل الشارحان العبارة على أنّ الأقرب إرثها إذا اشترى بخيار ، لأنّها حينئذٍ تفسخ فترث من الثمن ، بخلاف
شرح
وقال في الإيضاح « 1 » في توضيح الاشكال : إنّ الزوجة لا ترث من الأرض فلا ترث من خيار المتعلّق بالأرض ، ووجه ثبوته لها أنّ الخيار لا يتوقّف على ملك المال كثبوت الخيار للأجنبي . ولكن عن المصنف الوالد أنّه لو كان المورث أيالميت قد اشترى حال حياته الأرض بخيار فالأقرب إرثها من الخيار لأنّ للزوجة حقّاً في الثمن .
ويحتمل أن لا يثبت لها الخيار لأنّها لا ترث من الثمن إلّابعد فسخ المعاملة ، فملكها للثمن يتوقّف على الفسخ ولو علل الفسخ بملكها للثمن لدار . ومع ذلك الأصحّ اختيار المصنف لأنّ شراء الأرض يستلزم منعها عن جزء الثمن الذي انتقل إلى بائع الأرض ،
هامش
( 1 ) الإيضاح 1 : 487 .