عليه ؟ فيه نظر ، انتهى . ولا معنى للزوم الشرط إلّاوجوب الوفاء . وقال في التذكرة - في فروع مسألة العبد المشترط عتقه - : إذا اعتقه المشتري فقد وفى بما وجب عليه - إلى أن قال : - وإن امتنع أجبر عليه إن قلنا : إنّه حقّ للَّهتعالى ، وإن قلنا : إنّه حق للبائع لم يُجبر ، كما في شرط الرهن والكفيل ، لكن يتخيّر البائع في الفسخ ، لعدم سلامة ما شرط . ثم ذكر للشافعي وجهين في الإجبار وعدمه - إلى أن قال - :
والأولى عندي الإجبار في شرط الرهن والكفيل لو امتنع ، كما لو شرط تسليم الثمن
شرح
جاز ولزم الوفاء به .
ثم قال : لو باع العبد على شرط عتقه فإن أعتقه المشتري فلا كلام ، وإن لم يعتقه فهل يجبر المشتري بعتقه الأقرب عدم الإجبار .
وقال الشهيد في الدروس « 1 » : إنّ في إجبار المشروط عليه بالفعل إشكال .
وقال العلّامة في التذكرة « 2 » أوّلًا : أنّه لا يجبر المشروط عليه بالفعل فيما كان الفعل المزبور حقاً لآدمي ، كاشتراط الرهن للثمن المؤجّل أو الكفيل له ، وان كان من حقوق اللَّه كالعتق على وجه يجبر عليه .
ثم ذكر أخيراً : أنّه يجبر بالفعل حتى في حقوق الناس ، نظير ما إذا باع متاعه بثمن حال فأهمل في تسليم الثمن ، فإنه يجبر بالتسليم مع أنه تسليمه من حق الناس .
ثم قال قدس سره : إنه يمكن ان ينسب القول بوجوب الفعل على المشروط عليه مع عدم إجباره عليه إلى كل من استدل على صحة الشرط بعموم « المؤمنون عند شروطهم » « 3 » ، ومع ذلك التزم بعدم الإجبار .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 3 : 214 .
( 2 ) التذكرة 1 : 492 .
( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 276 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .