مسألة : يسقط هذا الخيار بأُمور :
أحدها : إشتراط سقوطه في العقد [ 1 ] . ولو شرط سقوط بعضه ، فقد صرّح بعضٌ بالصحّة ، ولا بأس به .
شرح
صحيح ولا يلزم من خروجها اختلاف المفردات في المستعمل فيه للفظ يوم ، فإنه بياض النهار ودخول الليلتين المتوسطتين باعتبار دلالة الدال الآخر ، وهو ثبوت الخيار من حين تمام العقد مستمراً إلى ثلاثة أيام .
وفي صحيحة علي بن رئاب قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اشترى جاريةً لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما ؟ قال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء » « 1 » ، فإن ظاهرها عدم لزوم العقد قبل مضي ثلاثة أيام لا أن العقد في الليالي محكومة باللزوم ، وفي النهار من تلك الليالي بالجواز كما لا يخفى .
[ 1 ] يسقط خيار الحيوان بأُمور :
منها : اشتراط سقوطه في العقد حيث تقدم في بحث خيار المجلس أن الخيار من الحقوق وأن اشتراط سقوطه في العقد يكون إسقاطاً قولياً ، ولذلك لا فرق بين اشتراط سقوطه رأساً أو سقوطه في بعض الأيام مع تعدد الخيار فيها ، وإلّا ففي نفوذه إشكال ، حيث إنّ الخيار الثابت لصاحب الحيوان أو مشتريه واحد لا تعدد فيه حتى بالإضافة إلى الأيام .
ومنها : إسقاطه بعد العقد قولًا وقد تقدم أيضاً ان ذلك مقتضى كون الخيار حقاً .
ومنها : التصرّف فان كون التصرف في الحيوان المشترى مسقطاً للخيار في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 12 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 9 .