تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
إحداها : أن يبيعه مع ظرفه بعشرة مثلا ، فيقسّط الثمن على قيمتي كل من المظروف والظرف لو احتيج إلى التقسيط ، فإذا قيل : قيمة الظرف درهم وقيمة المظروف تسعة ، كان للظرف عُشر الثمن . الثانية : أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أنّ كل رطل من المظروف بكذا ، فيحتاج إلى إندار مقدار للظرف ، ويكون قيمة الظرف ما بقي بعد ذلك . وهذا في معنى بيع كل منهما منفرداً . الثالثة : أن يبيعه مع الظرف كل رطل بكذا على أن يكون التسعير للظرف والمظروف . وطريقة التقسيط لو احتيج إليه - كما في المسالك - : أن يوزن الظرف
شرح
على وجه التسعير ، بأن يكون كل رطل منه بدينار والباقي من الثمن بإزاء الظرف ، ولو ظهر الظرف أو المظروف مستحقاً للغير يعين ثمنه بالإندار . الثالثة : أن يباع الظرف والمظروف الموزونان معاً باعتبارهما شيئاً واحداً يباع على نحو التسعير ، ولو كان وزن المجموع عشرة أرطال يباع كل رطل من المفروض شيئاً واحداً بدينار ، بحيث لو كان وزن الظرف مفرداً رطلين يكون ثمنه دينارين . والرابعة : أن لا يفرض المجموع شيئاً واحداً بحسب التقويم ، بل يباع الرطل المركب من المظروف وظرفه بدينار ، وعلى ذلك يكون تقسيط الثمن على تقدير الحاجة بحسب القيمة السوقية لكل منهما منفرداً ، مثلًا لو كان وزن الظرف خمس وزن المجموع فلا يكون ثمنه خمس تمام الثمن كما في الفرض الثالث ، بل يحسب قيمة الظرف منفرداً وقيمة المظروف منفرداً ، فلو كان قيمة الظرف مساوية مع تمام قيمة المظروف يكون قيمة الرطل وهو الدينار أربعة أخماسه للظرف وربعه للمظروف . والمصنف رحمه الله قد ذكر هذه الصورة الثالثة بقوله : « لا من المركب من الظرف والمظروف ؛ لأنه إذا باع . . . إلخ » فتدبر .