خراجها ؟ فقال : لا بأس إلّاأن يستحيي من عيب ذلك [ 1 ] » .
ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ففيها : « وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج ، فبنى بها أو لم يبنِ ، غير أنّ اناساً من أهل الذمّة نزلوها ، له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشّرط فهو حلال » .
وفي خبر أبي الربيع : « لا تشتر من أرض السّواد إلّامن كانت له ذمة [ 2 ] فإنّما هي في للمسلمين . إلى غير ذلك . . . وظاهره - كما ترى - عدم جواز بيعها حتّى تبعاً للآثار المملوكة فيها على أن تكون جزءاً من المبيع ، فيدخل في ملك المشتري .
نعم ، يكون للمشتري على وجه كان للبائع ، أعني مجرّد الأولويّة وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرّف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام عليه السلام أو بإجازته ولو لعموم الشّيعة ، كما إذا كان التصرّف بتقبيل السّلطان الجائر أو بإذن الحاكم الشّرعي ، بناءً على عموم ولايته لُامور المسلمين ونيابته عن الإمام عليه السلام .
لكن ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فيها ، قال : لا يجوز
شرح
[ 1 ] شراء أرض الخراج وكون خراجها على المشتري فيه نوع خفة للشباهة لأهل الجزية ، وربّما لا يقدم بعض الناس على شرائها لذلك ، فذكر « 1 » عليه السلام أنّه لو ترك الشّراء للعيب المزبور فهو ، وإن يشتري بالنحو المزبور ، أيبأن يكون الخراج عليه ، فلا بأس .
[ 2 ] أي « 2 » : إلّاعن بائع كان عليه عهدة خراج الأرض .
هامش
( 1 ) وهو ذكره عليه السلام في رواية ابن شريح كما في المتن ، وسائل الشيعة 17 : 370 ، الباب 22 من أبواب عقدالبيع وشروطه ، الحديث 9 .
( 2 ) شرح لخبر أبي الربيع التي في المتن ، وسائل الشيعة 17 : 369 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 5 .