اشتغل بالعشاء .
والوتيرة : بعد العشاء ، وتمتد بامتدادها .
ووقت صلاة الليل : بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ،
فإن طلع وقد صلى أربعا أكملها ، وإلا صلى ركعتي الفجر .
ووقتهما : بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ، فإن طلعت
ولم يصلهما بدأ بالفريضة ، ويجوز تقديمهما على الفجر .
وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها ، وتقضى الفرائض كل وقت
ما لم تتضيق الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقتها .
ويكره ابتداء النوافل : عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها إلى أن
تزول - إلا يوم الجمعة - وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب .
وأول الوقت أفضل إلا ما يستثنى ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها
ولا تقديمها عليه .
ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم ، فإن انكشف فساد ظنه
وقد فرغ قبل الوقت أعاد ، وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأ ،
ولو صلى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته ، ولو صلى العصر قبل
الظهر ناسيا أعاد إن كان في المختص ، وإلا فلا .
والفوائت ترتب كالحواضر ، فلو صلى المتأخرة ثم ذكر عدل مع
الامكان ، وإلا استأنف ، ولا ترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي ( 1 ) .
هامش
( 1 ) إلى هنا من كتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلي قدس سره وإنما أوردناها هنا لكون
أكثر الكتاب هو شرح لما ورد في الإرشاد ، عدا مباحث الأوقات التي أوردها المؤلف
قدس سره بصورة مسألة مسألة .